وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ   حَجَّتْ وَأَحْرَمَتْ لِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ قَارِنَةً وَدَخَلَتْ إلَى   مَكَّةَ  وَطَافَتْ  وَسَعَتْ وَتَوَجَّهَتْ إلَى   مِنَى  ثُمَّ إلَى   عَرَفَةَ  وَوَقَفَتْ  ثُمَّ  عَادَتْ إلَى   مِنَى  وَنُحِرَ عَنْهَا مَا  وَجَبَ عَلَيْهَا  مِنْ  دَمٍ وَرَمَتْ الْجِمَارَ يَوْمًا وَاحِدًا وَدَخَلَتْ إلَى   مَكَّةَ  وَطَافَتْ وَعِنْدَمَا حَضَرَتْ الْحَرَمَ  حَاضَتْ وَرَجَعَتْ إلَى   مِنَى  وَكَتَمَتْ وَهِيَ مُحَقِّقَةٌ  أَنَّ  حَجَّهَا قَدْ كَمُلَ  وَعَادَتْ إلَى بَلَدِهَا وَبَعْدَ سَنَتَيْنِ اعْتَرَفَتْ بِمَا  وَقَعَ  لَهَا  قِيلَ  لَهَا : يَلْزَمُك الْعَوْدُ وَلَمْ يُمَكِّنْهَا زَوْجُهَا  وَالْحَالَةُ هَذِهِ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إنْ  كَانَتْ قَدْ   طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهِيَ  حَائِضٌ  وَالْحَالَةُ هَذِهِ نَاوِيَةً  أَجْزَأَهَا الْحَجُّ  فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَأَحْمَد  فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَغَايَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ  أَبِي حَنِيفَةَ  بَدَنَةٌ وَعِنْدَ  أَحْمَد  دَمٌ وَهِيَ شَاةٌ .  وَأَمَّا إنْ  كَانَتْ لَمْ تَطُفْ تَحَلَّلَتْ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ  وَجَازَ  لَهَا الطِّيبُ وَتَغْطِيَةُ الْوَجْهِ وَغَيْرُ  ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ  فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ فَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَخَّصَ  لَهَا  فِيهِ  أَنَّهَا تَكُونُ  كَالْمُحْصَرَةِ  تحلل  مِنْ إحْرَامِهَا بِهَدْيِ  وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ تَبْعَثَ  بِهِ إلَى   مَكَّةَ  لِيُذْبَحَ مِثْلَ أَنْ يُذْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ فَإِذَا ذُبِحَ هُنَاكَ  حَلَّتْ هُنَا  وَجَازَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا  وَالْحَالَةُ هَذِهِ .  فَإِذَا وَاعَدَتْ مَنْ يَذْبَحُهُ هُنَاكَ  فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ  حَلَّتْ إلَى  ذَلِكَ الْيَوْمِ  ثُمَّ إذَا  أَمْكَنَهَا بَعْدَ  ذَلِكَ أَنْ تَذْهَبَ إلَى   مَكَّةَ  فَإِنَّهَا تَدْخُلُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةِ وَتَطُوفُ  هَذَا الطَّوَافَ الْبَاقِيَ عَلَيْهَا  ثُمَّ إنْ  شَاءَتْ حَجَّتْ  مِنْ هُنَاكَ  وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ  ذَلِكَ حَتَّى تَمُوتَ  فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا .  وَإِنْ  أَمْكَنَ أَنْ تَبْعَثَ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْ يَفْعَلُ  ذَلِكَ عَنْهَا فَعَلَ . وَإِنْ  كَانَ وَطْؤُهَا قَبْلَ  هَذَا الطَّوَافِ لَمْ يَفْسُدْ الْحَجُّ  بِذَلِكَ لَكِنْ يَفْسُدُ مَا بَقِيَ وَعَلَيْهَا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ  بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ  كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ عِنْدَ  مَالِكٍ  وَأَحْمَد  عَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ بِعُمْرَةِ  كَمَا نُقِلَ عَنْ  ابْنِ عَبَّاسٍ  وَعِنْدَ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَالشَّافِعِيِّ  فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمَا يُجْزِئُهَا  بِلَا إحْرَامٍ جَدِيدٍ  هَذَا إذَا  كَانَتْ هُنَاكَ . فَأَمَّا إنْ  كَانَتْ رَجَعَتْ إلَى بَلَدِهَا وَوَطِئَهَا زَوْجُهَا  فَلَا  بُدَّ  لَهَا إذَا رَجَعَتْ أَنْ تُحْرِمَ بِعُمْرَةِ  مِنْ الْمِيقَاتِ  لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ   مَكَّةَ  إلَّا مُحْرِمًا بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ إمَّا وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا إلَّا مَنْ لَهُ حَاجَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ وَنَحْوُ  ذَلِكَ  .