وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ  اسْمُهُ أَبُو بَكْرٍ  صَارَ جُنْدِيًّا وَغَيَّرَ اسْمَهُ وَسَمَّى رُوحَهُ اسْمَ الْمَمَالِيكِ فَهَلْ عَلَيْهِ إثْمٌ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   سَمَّى اسْمَهُ بَاسِمٍ تُرْكِيٍّ لِمَصْلَحَةِ لَهُ  فِي  ذَلِكَ  فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ  وَيَكُونُ لَهُ اسْمَانِ  كَمَا يَكُونُ لَهُ اسْمٌ مَنْ  سَمَّاهُ  بِهِ  أَبَوَاهُ  ثُمَّ يُلَقِّبُهُ النَّاسُ بِبَعْضِ الْأَلْقَابِ كَفُلَانِ الدِّينِ .