مسألة تاليةمسألة سابقة
				
				
				
				متن:
				 وَمَنْ  قَالَ  مِنْ الْعُلَمَاءِ " إنَّ   قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ  " فَإِنَّمَا  قَالَهُ إذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ  مِنْ   الصَّحَابَةِ  وَلَا عُرِفَ نَصٌّ يُخَالِفُهُ  ثُمَّ إذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ  كَانَ إقْرَارًا  عَلَى الْقَوْلِ فَقَدْ  يُقَالُ "  هَذَا إجْمَاعٌ إقراري " إذَا عُرِفَ  أَنَّهُمْ  أَقَرُّوهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُمْ لَا يُقِرُّونَ  عَلَى بَاطِلٍ .  وَأَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ  فَهَذَا إنْ عُرِفَ  أَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ فَقَدْ  يُقَالُ " هُوَ حُجَّةٌ " . وَأَمَّا إذَا عُرِفَ  أَنَّهُ خَالَفَهُ فَلَيْسَ بِحُجَّةِ بِالِاتِّفَاقِ  وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ هَلْ  وَافَقَهُ غَيْرُهُ أَوْ خَالَفَهُ لَمْ يَجْزِمْ بِأَحَدِهِمَا وَمَتَى  كانت السُّنَّةُ تَدُلُّ  عَلَى خِلَافِهِ  كَانَتْ الْحُجَّةُ  فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَا فِيمَا يُخَالِفُهَا  بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ