وَسُئِلَ  عَمَّا إذَا   أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا دَرَاهِمَ لِيَسْتَوْفِيَهَا مِنْهُ  فِي بَلَدٍ آخَرَ  فَهَلْ يَجُوزُ  ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ لِيَسْتَوْفِيَهَا مِنْهُ  فِي بَلَدٍ آخَرَ  : مِثْلَ أَنْ  يَكُونَ الْمُقْرِضُ غَرَضُهُ حَمْلُ الدَّرَاهِمِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَالْمُقْتَرِضُ لَهُ دَرَاهِمُ  فِي  ذَلِكَ الْبَلَدِ وَهُوَ  مُحْتَاجٌ إلَى دَرَاهِمَ  فِي بَلَدِ الْمُقْرِضِ فَيَقْتَرِضُ مِنْهُ وَيَكْتُبُ لَهُ " سَفْتَجَةً " أَيْ : وَرَقَةً إلَى بَلَدِ الْمُقْتَرِضِ  فَهَذَا يَصِحُّ  فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ .  وَقِيلَ : نُهِيَ عَنْهُ  لِأَنَّهُ قَرْضٌ  جَرَّ مَنْفَعَةً وَالْقَرْضُ إذَا  جَرَّ مَنْفَعَةً  كَانَ رِبًا  وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ ;  لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ رَأَى النَّفْعَ بِأَمْنِ خَطَرِ الطَّرِيقِ  فِي  نَقْلِ دَرَاهِمِهِ إلَى  ذَلِكَ الْبَلَدِ وَقَدْ انْتَفَعَ الْمُقْتَرِضُ أَيْضًا بِالْوَفَاءِ  فِي  ذَلِكَ الْبَلَدِ  وَأَمِنَ  خَطَرَ الطَّرِيقِ  فَكِلَاهُمَا مُنْتَفِعٌ بِهَذَا الِاقْتِرَاضِ وَالشَّارِعُ لَا يَنْهَى  عَمَّا يَنْفَعُهُمْ وَيُصْلِحُهُمْ وَإِنَّمَا يَنْهَى  عَمَّا يَضُرُّهُمْ .