وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ   أَمَرَ  أَجِيرَهُ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ شَخْصٍ فَرَهَنَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ  فَعَدِمَ الرَّهْنَ فَحَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إنْ لَمْ يَأْتِهِ  بِهِ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ مُعْتَقِدًا  أَنَّهُ لَمْ يَعْدَمْ  ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُهُ فَهَلْ يَحْنَثُ إذَا اسْتَعْمَلَهُ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا  كَانَ   حِينَ حَلَفَ مُعْتَقِدًا  أَنَّ الرَّهْنَ بَاقٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُعْدَمْ فَحَلَفَ لِيُحْضِرَهُ  لَمْ يَحْنَثْ  وَالْحَالَةُ هَذِهِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .