وَسُئِلَ عَنْ   وَكِيلٍ  آجَرَ  أَرْضَ مُوَكِّلِهِ بِنَاقِصِ عَنْ شَرِكَتِهِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا أَجَّرَهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ  كَانَ  الْوَكِيلُ  ضَامِنًا لِلنَّقْصِ . وَهَلْ لِلْمَالِكِ إبْطَالُ  الْإِجَارَةِ ؟  فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .