وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَمَّنْ   وَكَّلَ رَجُلًا  فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ  فَبَاعَهَا إلَى أَجَلٍ  وَتَوَى بَعْضُ الثَّمَنِ .  فَهَلْ يُطَالِبُ الْمَالِكُ  بِقِيمَتِهَا حَالَّةً أَوْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ .  وَهُوَ أَكْثَرُ   ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَذِنَ لَهُ  فِي الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ فَالْمَالِكُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ  الْبَائِعَ  بِقِيمَتِهَا بِنَقْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ جَمِيعِهِ وَيَحْسِبَ الْمُنْكَسِرَ  عَلَى  صَاحِبِ السِّلْعَةِ ;  لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِدُونِ إذْنٍ كَتَصَرُّفِ غَاصِبٍ  .  وَالْغَاصِبُ إذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ عِنْدَهُ إلَى بَدَلٍ  كَانَ لِلْمَالِكِ الْخِيَرَةُ بَيْنَ  الْمُطَالَبَةِ وَبَيْنَ الْبَدَلِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْمِثْلُ أَوْ  الْقِيمَةُ وَبَيْنَ الْبَدَلِ الْمُعَيَّنِ . وَهَذَا يَكُونُ حَيْثُ لَمْ يُعْرَفْ الْمُشْتَرِي بِالْغَصْبِ  فَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ إلَّا الثَّمَنُ الْمُسَمَّى وَإِذَا  قُلْنَا بِوَقْفِ الْعُقُودِ  عَلَى  الْإِجَازَةِ : إذَا لَمْ يَثْبُتْ  الْإِجَازَةُ وَاصْطَلَحَا  عَلَى الثَّمَنِ وَتَرَاضَيَا  بِهِ صَحَّ الصُّلْحُ عَنْ بَدَلِ الْمُتْلَفِ بِأَكْثَرِ  مِنْ  قِيمَتِهِ  مِنْ ضَمَانِهِ  كَمَا لَوْ اتَّفَقَا  عَلَى فَرْضِ الْمَهْرِ  فِي مَسْأَلَةِ التَّفْوِيضِ .