وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ  شَارَكَ  فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ لِيَزْرَعَهَا فَأَخَّرَ تَحْضِيرَهَا عَنْ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِهِ تَفْرِيطًا مِنْهُ فَنَقَصَتْ بِسَبَبِ  ذَلِكَ مِقْدَارَ النِّصْفِ . فَهَلْ لِلشَّرِيكِ النَّقْصُ بِسَبَبِ مَا فَرَّطَ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ فَرَّطَ  فِي  مَالِ شَرِيكِهِ مِثْلَ أَنْ يَبْذُرَهُ  فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يُبْذَرُ مِثْلُهُ أَوْ  فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ  عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ  وَنَحْوَ  ذَلِكَ .  كَانَ  مِنْ ضَمَانِ شَرِيكِهِ وَأَقَلُّ مَا عَلَيْهِ مِثْلُ رَأْسِ الْمَالِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ 
							
				 
            