وَسُئِلَ  رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ   رَجُلَيْنِ عِنْدَ أَمِيرٍ  فَقَالَ الْأَمِيرُ لِأَحَدِهِمَا : اُطْلُبْ سَيْفَ رَفِيقِك  عَلَى سَبِيلِ  الْعَارِيَةِ فَأَجَابَ  وَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ  فَعَدِمَ عِنْدَهُ : هَلْ تَلْزَمُ  الْمُطَالَبَةُ لِلْأَمِيرِ أَوْ لِلرَّسُولِ الَّذِي اسْتَعَارَهُ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا  كَانَ الرَّسُولُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَمْ يَتَعَدَّ  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ; بَلْ الضَّمَانُ  عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إنْ  كَانَ فَرَّطَ أَوْ اعْتَدَى بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ  وَإِلَّا  فَفِي ضَمَانِهِ نِزَاعٌ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .