وَسُئِلَ هَلْ لِمَنْ أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدَى عِوَضًا هَلْ لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ ؟
فَأَجَابَ : إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا وَلَا قَصْدَ بِالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ ; بَلْ إكْرَامًا لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا فَلَا بَأْسَ .