وَسُئِلَ عَنْ   مُودَعٍ  مَرِضَ  مُودِعُهُ  فَقَالَ لَهُ :  أَمَا يَعْرِفُ ابْنُك بِهَذِهِ الْوَدِيعَةِ ؟  فَقَالَ : فُلَانٌ الْأَسِيرُ يَجِيءُ مَا يَقْدِرُ  عَلَى شَيْءٍ يَعُودُ عَلَيْهِ ; وَقَصَدَ  بِذَلِكَ أَنْ  يَكُونَ مُوصَدًا لَهُ وَلَمْ يَزِدْ  عَلَى  ذَلِكَ فَإِذَا  خَرَجَ  مِنْ الثُّلُثِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ  فِي مَصَالِحِ  ذَلِكَ الْأَسِيرِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :   تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ  عَلَى  ذَلِكَ  كَمَا إذَا فُهِمَتْ  الْمُخَاطَبَةُ  مِنْ الْمُوصِي وَيَبْقَى قَبُولُ [ حُكْمِ ] الْوَصِيَّةِ  فِي التَّصَرُّفِ  فِيهَا مَوْقُوفًا  عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا  وَعَلَى إذْنِهِ  فِي التَّصَرُّفِ  فِيهَا أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ وَيَجُوزُ  صَرْفُ  مَالِ الْأَسِيرِ  فِي فِكَاكِهِ  بِلَا إذْنِهِ  . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            