وَسُئِلَ عَنْ مُودَعٍ مَرِضَ مُودِعُهُ فَقَالَ لَهُ : أَمَا يَعْرِفُ ابْنُك بِهَذِهِ الْوَدِيعَةِ ؟ فَقَالَ : فُلَانٌ الْأَسِيرُ يَجِيءُ مَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ يَعُودُ عَلَيْهِ ; وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُوصَدًا لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ ذَلِكَ الْأَسِيرِ ؟
فَأَجَابَ : تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا إذَا فُهِمَتْ الْمُخَاطَبَةُ مِنْ الْمُوصِي وَيَبْقَى قَبُولُ [ حُكْمِ ] الْوَصِيَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا وَعَلَى إذْنِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ مَالِ الْأَسِيرِ فِي فِكَاكِهِ بِلَا إذْنِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .