وَسُئِلَ عَنْ   امْرَأَةٍ  أَعْتَقَتْ جَارِيَةً  دُونَ الْبُلُوغِ وَكَتَبَتْ  لَهَا أَمْوَالَهَا وَلَمْ تَزَلْ تَحْتَ يَدِهَا إلَى  حَالِ  وَفَاتِهَا - أَيْ السَّيِّدَةِ الْمُعْتِقَةِ - وَخَلَّفَتْ وَرَثَةً : فَهَلْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا لِلْجَارِيَةِ ؟ أَمْ لِلْوَرَثَةِ انْتِزَاعُهَا ؟ أَوْ بَعْضِهَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .  أَمَّا مُجَرَّدُ   التَّمْلِيكِ بِدُونِ الْقَبْضِ الشَّرْعِيِّ  فَلَا يَلْزَمُ  بِهِ عَقْدُ الْهِبَةِ  ; بَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَزِعَ  ذَلِكَ  وَكَذَلِكَ إنْ  كَانَتْ هِبَةَ تَلْجِئَةٍ بِحَيْثُ تُوهَبُ  فِي الظَّاهِرِ وَتُقْبَضُ مَعَ اتِّفَاقِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ  عَلَى  أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ إذَا  شَاءَ وَنَحْوَ  ذَلِكَ  مِنْ الْحِيَلِ الَّتِي تُجْعَلُ طَرِيقًا إلَى مَنْعِ الْوَارِثِ أَوْ الْغَرِيمِ حُقُوقَهُمْ فَإِذَا  كَانَ الْأَمْرُ  كَذَلِكَ :  كَانَتْ أَيْضًا هِبَةً بَاطِلَةً ; وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            