وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ أَوْصَى لِأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ بِتَخْصِيصِ مِلْكٍ  دُونَ الْإِنَاثِ  وَأَثْبَتَهُ  عَلَى يَدِ الْحَاكِمِ قَبْلَ  وَفَاتِهِ : فَهَلْ يَجُوزُ  ذَلِكَ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ أَنْ   يَخُصَّ بَعْضَ أَوْلَادِهِ  دُونَ بَعْضٍ  فِي  وَصِيَّتِهِ  وَلَا مَرَضِ مَوْتِهِ  بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ  وَلَا يَجُوزُ لَهُ  عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَّةِ فِي صِحَّتِهِ أَيْضًا بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيَرُدَّ الْفَضْلَ {  كَمَا  أَمَرَ النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَشِيرَ بْنَ سَعِيدٍ  حَيْثُ  قَالَ لَهُ : اُرْدُدْهُ  فَرَدَّهُ  وَقَالَ : إنِّي لَا أَشْهَدُ  عَلَى جَوْرٍ  وَقَالَ لَهُ  عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ : أَشْهِدْ  عَلَى  هَذَا غَيْرِي   }  . وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ الَّذِي فَضَلَ أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ ; بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ  ذَلِكَ  فِي حَيَاةِ الظَّالِمِ  الْجَائِرِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ  كَمَا يَرُدُّ  فِي حَيَاتِهِ  فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . 
							
				 
            