وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ يَكُنْ  لَهَا وَارِثٌ سِوَى  ابْنِ أُخْتٍ لِأُمِّ وَقَدْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةِ  أَكْثَرَ  مِنْ الثُّلُثِ : فَهَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُنَفِّذَ  ذَلِكَ وَيُعْطِيَ مَا بَقِيَ لِابْنِ أُخْتِهَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ الثُّلُثَ وَمَا  زَادَ عَنْ  ذَلِكَ إنْ  أَجَازَهُ الْوَارِثُ  جَازَ ;  وَإِلَّا  بَطَلَ .  وَابْنُ الْأُخْتِ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِتَوْرِيثِ  ذَوِي الْأَرْحَامِ ; وَهُوَ الْوَارِثُ  فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ . وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ  وَأَبِي حَنِيفَةَ  وَأَحْمَد  وَطَوَائِفَ  مِنْ أَصْحَابِ  الشَّافِعِيِّ  . وَهُوَ قَوْلٌ  فِي مَذْهَبِ  مَالِكٍ  إذَا فَسَدَ بَيْتُ الْمَالِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            