وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ سِوَى ابْنِ أُخْتٍ لِأُمِّ وَقَدْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ : فَهَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُنَفِّذَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَ مَا بَقِيَ لِابْنِ أُخْتِهَا ؟
فَأَجَابَ : يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ الثُّلُثَ وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ إنْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ جَازَ ; وَإِلَّا بَطَلَ . وَابْنُ الْأُخْتِ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ; وَهُوَ الْوَارِثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ . وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَطَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إذَا فَسَدَ بَيْتُ الْمَالِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .