وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   امْرَأَةٍ أَوْصَتْ قَبْلَ مَوْتِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بِأَشْيَاءَ :  مِنْ حَجٍّ  وَقِرَاءَةٍ وَصَدَقَةٍ : فَهَلْ تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   أَوْصَتْ بِأَنْ يُخْرِجَ  مِنْ ثُلُثِ  مَالِهَا مَا يُصْرَفُ  فِي قُرْبَةٍ لِلَّهِ وَطَاعَتِهِ  وَجَبَ تَنْفِيذُ  وَصِيَّتِهَا ;  وَإِنْ  كَانَ  فِي مَرَضِ الْمَوْتِ .  وَأَمَّا إنْ  كَانَ الْمُوصَى  بِهِ  أَكْثَرَ  مِنْ الثُّلُثِ  كَانَ  الزَّائِدُ مَوْقُوفًا  فَإِنْ  أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ  جَازَ  وَإِلَّا  بَطَلَ .  وَإِنْ  وَصَّتْ بِشَيْءِ  فِي غَيْرِ طَاعَةٍ لَمْ تُنَفَّذْ  وَصِيَّتُهَا . 
							
				 
            