بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ سُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  عَنْ   وَصِيٍّ  عَلَى أَيْتَامٍ  بِوِكَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ : وَلِلْأَيْتَامِ دَارٌ  فَبَاعَهَا وَكِيلُ الْوَصِيِّ  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْظُرَهَا وَقَبَضَ الثَّمَنَ  ثُمَّ  زِيدَ  فِيهَا : فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ  الزِّيَادَةَ ؟ أَمْ لَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إنْ   كَانَ الْوَكِيلُ  بَاعَهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَقَدْ رُئِيَتْ لَهُ  صَحَّ الْبَيْعُ .  وَإِنْ لَمْ تُرَ لَهُ :  فِيهِ نِزَاعٌ .  وَإِنْ  بَاعَهَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَقَدْ فَرَّطَ  فِي الْوَصِيَّةِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا فَرَّطَ  فِيهِ أَوْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ إذَا لَمْ يَبْذُلْ لَهُ تَمَامَ الْمِثْلِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            