وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  عَنْ   أَيْتَامٍ تَحْتَ الْحِجْرِ ;  وَلَهُمْ وَصِيٌّ وَكَفِيلٌ وَلِأُمِّهِمْ زَوْجٌ أَجْنَبِيٌّ : فَهَلْ لَهُ عَلَيْهِمْ حُكْمٌ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَيْسَ لِزَوْجِ الْأُمِّ عَلَيْهِمْ حُكْمٌ  فِي أَبْدَانِهِمْ وَلَا أَمْوَالِهِمْ ; بَلْ  الْأُمُّ الْمُزَوَّجَةُ بِالْأَجْنَبِيِّ لَا حَضَانَةَ  لَهَا  لِئَلَّا يَحْضُنَهُمْ الْأَجْنَبِيُّ  فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَحْتَ  أَمْرِ الزَّوْجِ فَأَسْقَطَ الشَّارِعُ حَضَانَتَهَا ; لِئَلَّا يَكُونُوا  فِي حَضَانَةِ أَجْنَبِيٍّ ; وَإِنَّمَا الْحَضَانَةُ لِأُمِّ الْأُمِّ ; أَوْ لِغَيْرِهَا  مِنْ الْأَقَارِبِ .  وَأَمَّا الْمَالُ فَأَمْرُهُ إلَى الْوَصِيِّ . وَالنِّكَاحُ لِلْعَصَبَةِ . 
							
				 
            