وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   وَصِيٍّ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامِ : فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ  مِنْ  مَالِهِ حِصَّتَهُ ;  وَمِنْ  مَالِهِمْ حِصَّتَهُ ; وَيُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : يُنْفِقُ  عَلَى الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ . وَإِذَا  كَانَ  خَلْطُ طَعَامِهِ بِطَعَامِ الرَّجُلِ  أَصْلَحَ لِلْيَتِيمِ  فَعَلَ  ذَلِكَ  كَمَا  قَالَ تَعَالَى :   {   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إصْلَاحٌ  لَهُمْ خَيْرٌ  وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ   }  فَإِنَّ   الصَّحَابَةَ  كَانُوا  لَمَّا تَوَعَّدَ اللَّهُ  عَلَى مَنْ يَأْكُلُ  مَالَ الْيَتِيمِ بِالْعَذَابِ الْعَظِيمِ يُمَيِّزُونَ طَعَامَ الْيَتِيمِ عَنْ طَعَامِهِمْ فَيَفْسُدُ فَسَأَلُوا عَنْ  ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . 
							
				 
            