وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   امْرَأَةٍ مَاتَتْ : عَنْ زَوْجٍ  وَأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْنِ :  أُنْثَى وَذَكَرٍ  ثُمَّ بَعْدَ  وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا :  وَتَرَكَ  أَبَاهُ وَأُخْتَهُ  وَجَدَّهُ وَجَدَّتَهُ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ  وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسَانِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْوَلَدَيْنِ أَثْلَاثًا ;  ثُمَّ مَا  تَرَكَهُ الْأَبُ : فَلِجَدَّتِهِ سُدُسُهُ  وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ وَلَا  جَدِّهِ ; بَلْ  كِلَاهُمَا يَسْقُطُ بِالْأَبِ . 
							
				 
            