وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَكَسْبُ جَارِيَةٍ وَأَوْلَدَهَا فَوَلَدَتْ ذَكَرًا فَعَتَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ وَرُزِقَتْ أَوْلَادًا فَتُوُفِّيَ الشَّخْصُ  فَخَصَّ ابْنَهُ الَّذِي  مِنْ الْجَارِيَةِ دَارًا وَقَدْ تُوُفِّيَ . فَهَلْ يَخُصُّ إخْوَتَهُ  مِنْ أُمِّهِ شَيْءٌ مَعَ إخْوَتِهِ الَّذِينَ  مِنْ  أَبِيهِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ . لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهِ  مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِإِخْوَتِهِ  مِنْ  أَبِيهِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            