وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتٍ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ  وَأَمَّا ابْنُ الْأُخْتِ  فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَأَصْحَابِهِ  وَأَحْمَد  فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ  وَطَائِفَة  مِنْ أَصْحَابِ  الشَّافِعِيِّ  .  وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي : الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ ; وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ  مِنْ أَصْحَابِ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ . وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ  فِي  "  ذَوِي الْأَرْحَامِ " الَّذِينَ لَا فَرْضَ  لَهُمْ وَلَا تَعْصِيبٌ  . فَمَذْهَبُ  مَالِكٍ  وَالشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  فِي رِوَايَةٍ :  أَنَّ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْضِ وَلَا تَعْصِيبٍ يَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ  مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ   السَّلَفِ  وَأَبِي حَنِيفَةَ  وَالثَّوْرِيِّ  وَإِسْحَاقَ  وَأَحْمَد  فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ يَكُونُ الْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ   {   بَعْضُهُمْ  أَوْلَى بِبَعْضٍ  فِي كِتَابِ اللَّهِ   }  وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   {  الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ  مَالَهُ وَيَفُكُّ  عَانَهُ   }  . 
							
				 
            