وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ : خَلَّفَ زَوْجَةٍ وَثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ مِنْهَا .  ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ  أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ .  ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَخَلَّفَ  أُمَّهُ  وَأَخَاهُ .  ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ : وَخَلَّفَ  أُمَّهُ وَابْنًا لَهُ :  فَمَا يَحْصُلُ لِلْأُمِّ  مِنْ تَرِكَتِهِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ  مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ هُمْ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ ;  ثُمَّ الْأَخُ الْأَوَّلُ : لِأُمِّهِ سُدُسُ تَرِكَتِهِ وَالْبَاقِي لِأَخَوَيْهِ . وَالْأَخُ الثَّانِي : لِأُمِّهِ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ ; وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ وَالْأَخِ الثَّالِثِ : لِأُمِّهِ سُدُسُ التَّرِكَةِ ; وَالْبَاقِي لِابْنِهِ . 
							
				 
            