وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ : خَلَّفَ زَوْجَةٍ وَثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ مِنْهَا . ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ . ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ . ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ : وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَابْنًا لَهُ : فَمَا يَحْصُلُ لِلْأُمِّ مِنْ تَرِكَتِهِ ؟
فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ هُمْ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ ; ثُمَّ الْأَخُ الْأَوَّلُ : لِأُمِّهِ سُدُسُ تَرِكَتِهِ وَالْبَاقِي لِأَخَوَيْهِ . وَالْأَخُ الثَّانِي : لِأُمِّهِ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ ; وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ وَالْأَخِ الثَّالِثِ : لِأُمِّهِ سُدُسُ التَّرِكَةِ ; وَالْبَاقِي لِابْنِهِ .