وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلَيْنِ - إخْوَةٍ لِأَبٍ -  وَكَانَتْ أُمُّ أَحَدِهِمَا  أُمَّ وَلَدٍ ; تَزَوَّجَتْ بِإِنْسَانِ وَرُزِقَتْ مِنْهُ اثْنَيْنِ  وَكَانَ ابْنُ الْأُمِّ الْمَذْكُورَةِ  تَزَوَّجَ وَرُزِقَ وَلَدًا وَمَاتَ وَخَلَّفَ  وَلَدَهُ فَوَرِثَ  أَبَاهُ  ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ  وَكَانَ قَدْ مَاتَ  أَخُوهُ  مِنْ  أَبِيهِ  فِي حَيَاتِهِ وَخَلَّفَ ابْنًا  فَلَمَّا مَاتَ الْوَلَدُ خَلَّفَ  أَخُوهُ اثْنَيْنِ : وَهُمْ إخْوَةُ  أَبِيهِ  مِنْ أُمِّهِ وَخَلَّفَ ابْنَ عَمٍّ  مِنْ  أَبِيهِ :  فَمَا الَّذِي يَخُصُّ إخْوَةَ  أَبِيهِ ؟ وَمَا الَّذِي يَخُصُّ ابْنَ  عَمِّهِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . الْمِيرَاثُ جَمِيعُهُ لِابْنِ  عَمِّهِ  مِنْ الْأَبِ  وَأَمَّا إخْوَةُ  أَبِيهِ  مِنْ الْأُمِّ  فَلَا مِيرَاثَ  لَهُمَا  وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ يَنْبَغِي  لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ  فَإِذَا لَمْ يُوصِ فَيَنْبَغِي إذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةَ أَنْ يُعْطُوا مِنْهُ ;  كَمَا  قَالَ تَعَالَى : {   وَإِذَا  حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا  لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا   }  . 
							
				 
            