وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   يَتِيمٍ لَهُ مَوْجُودٌ تَحْتَ أَمِينِ الْحُكْمِ  وَأَنَّ  عَمَّهُ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ حَسَدًا فَقَتَلَهُ  وَثَبَتَ عَلَيْهِ  ذَلِكَ .  فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَمَا حُكْمُ اللَّهِ  فِي قَسْمِ مِيرَاثِهِ : مَنْ وُقِفَ وَغَيْرُهُ  وَلَهُ  مِنْ الْوَرَثَةِ وَالِدُهُ وَأَخٌ  مِنْ أُمِّهِ وَجَدٌّ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادُ الْقَاتِلِ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ .  أما الْمِيرَاثُ  مِنْ الْمَالِ فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ والقاتل لَا يَرْثِ شَيْئًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ; بَلْ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْأَخِ  مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ . وَلَا شَيْءَ لِلْجَدِّ  أَبِي الْأُمِّ .  وأما " الْوَقْفُ " فَيَرْجِعُ  فِيهِ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ .  وَأَمَّا " دَمُ الْمَقْتُولِ " فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ : وَهُمْ الْأُمُّ وَالْأَخُ  وَابْنُ الْعَمِّ الْقَاتِلِ  فِي مَذْهَبِ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  وَغَيْرِهِمَا . وَمَذْهَبُ  مَالِكٍ  أَنَّهُمْ إنْ اخْتَلَفُوا : فَأَرَادَتْ الْأُمُّ أَمْرًا  وَابْنُ الْعَمِّ أَمْرًا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ مَا  أَرَادَهُ ابْنُ الْعَمِّ ; وَهُوَ ذُو الْعَصَبِيَّةِ  فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي اخْتَارَهَا كَثِيرٌ  مِنْ أَصْحَابِهِ .  وَفِي " الثَّانِيَةِ " وَهِيَ رِوَايَةُ  ابْنِ الْقَاسِمِ  الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ عِنْدَ  الْمَغَارِبَةِ :  أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ مَنْ  طَلَبَ الدَّمَ  سَوَاءٌ  كَانَ هُوَ الْعَاصِبَ أَوْ ذَاتُ الْفَرْضِ . و " الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ " كَمَذْهَبِ  الشَّافِعِيِّ  :  أَنَّ مَنْ عَفَا  مِنْ الْوَرَثَةِ صَحَّ عَفْوُهُ ;  وَصَارَ حَقُّ الْبَاقِينَ  فِي الذِّمَّةِ . لَكِنْ  ابْنُ الْعَمِّ : هَلْ يَقْتُلُ  أَبَاهُ   هَذَا  فِيهِ قَوْلَانِ أَيْضًا : " أَحَدُهُمَا " لَا يَقْتُلُهُ كَمَذْهَبِ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  ;  فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ .  وَفِي " الثَّانِي " يَقْتُلُهُ : كَقَوْلِ  مَالِكٍ  وَهُوَ قَوْلٌ  فِي مَذْهَبِ  أَحْمَد  ; لَكِنْ الْقَوْدُ  ثَبَتَ لِلْمَقْتُولِ  ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الْوَارِثِ ; لَكِنْ كَرِهَ  مَالِكٍ  لَهُ قَتْلَهُ وَمَنْ  وَجَبَ لَهُ الْقَوَدُ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ  وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَإِذَا  عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقَوْدِ   سَقَطَ  وَكَانَ حَقُّ الْبَاقِينَ  فِي الدِّيَةِ .  وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ بِغَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ  فِي مَذْهَبِ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  فِي الْمَشْهُورِ  وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ إلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ وَهُوَ مَذْهَبُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَمَالِكٌ  . وَإِذَا   سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ  قَاتِلِ الْعَمْدِ  ; فَإِنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُحْبَسُ سَنَةً عِنْدَ  مَالِكٍ  وَطَائِفَةٍ  مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ  دُونَ الْبَاقِينَ . 
							
				 
            