وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ امْرَأَةٍ خَلَّاهَا أَخُوهَا فِي مَكَانٍ لِتُوَفِّيَ عِدَّةَ زَوْجِهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ هَرَبَتْ إلَى بَلَدٍ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أَخِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ : فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : إذَا لَمْ يَكُنْ أَخُوهَا عَاضِلًا لَهَا وَكَانَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ : لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا بِدُونِ إذْنِهِ وَالْحَالُ هَذِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .