وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلَيْنِ  قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا  أَخِي لَا تَفْعَلْ هَذِهِ الْأُمُورَ بَيْنَ يَدَيْ امْرَأَتِك قَبِيحٌ عَلَيْك  فَقَالَ : مَا هِيَ إلَّا مِثْلُ  أُمِّي .  فَقَالَ : لِأَيِّ شَيْءٍ قُلْت سَمِعْت  أَنَّهَا تَحْرُمُ بِهَذَا اللَّفْظِ  ثُمَّ كَرَّرَ  عَلَى نَفْسِهِ  وَقَالَ : أَيْ وَاَللَّهِ هِيَ عِنْدِي مِثْلُ  أُمِّي : هَلْ تَحْرُمُ  عَلَى الزَّوْجِ بِهَذَا اللَّفْظِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ . إنْ  أَرَادَ بِقَوْلِهِ : إنَّهَا مِثْلُ  أُمِّي  أَنَّهَا تَسْتُرُ عَلَيَّ وَلَا تَهْتِكُنِي وَلَا تَلُومُنِي  كَمَا تَفْعَلُ الْأُمُّ مَعَ وَلَدِهَا ; فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ  عَلَى  هَذَا الْقَوْلِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ;  فَإِنَّ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَجُلًا   يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا  أُخْتِي  فَأَدَّبَهُ  -  وَإِنْ  كَانَ جَاهِلًا لَمْ يُؤَدَّبْ  عَلَى  ذَلِكَ  وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ  عَلَى مَا  فَعَلَهُ  مِنْ الْمُنْكَرِ -  وَقَالَ أُخْتُك هِيَ  فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانُ امْرَأَتَهُ كَأُمِّهِ . وَإِنْ  أَرَادَ بِهَا عِنْدِي مِثْلُ  أُمِّي . أَيْ  فِي الِامْتِنَاعِ عَنْ وَطْئِهَا وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا  وَنَحْوِ  ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ  مِنْ الْأُمِّ فَهِيَ مِثْلُ  أُمِّي الَّتِي لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهَا :  فَهَذَا " مُظَاهِرٌ " يَجِبُ عَلَيْهِ  مَا يَجِبُ  عَلَى الْمُظَاهِرِ   فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "   كَفَّارَةَ الظِّهَارِ  " فَيَعْتِقَ رَقَبَةً  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .  وَإِذَا فَعَلَ  ذَلِكَ  حَلَّ لَهُ  ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ  ; إلَّا أَنْ يَنْوِيَ  أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَأُمِّيِّ :  فَهَذَا يَكُونُ مُظَاهِرًا  فِي مَذْهَبِ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَالشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  . وَحُكِيَ  فِي مَذْهَبِ  مَالِكٍ  نِزَاعٌ  فِي  ذَلِكَ : هَلْ يَقَعُ  بِهِ الثَّلَاثُ ؟ أَمْ لَا ؟ وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ  بِهِ  أَنَّهُ لَا يَقَعُ  بِهِ طَلَاقٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ بِاتِّفَاقِهِمْ وَلَا يَقَعُ  بِهِ الطَّلَاقُ  بِذَلِكَ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .