وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ  قَالَ لِامْرَأَتِهِ  بَائِنٍ عَنْهُ إنْ رَدَدْتُك تَكُونِي مِثْلَ  أُمِّي  وَأُخْتِي : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهَا ؟ وَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :  فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَإِذَا  رَدَّهَا  فِي الْآخَرِ لَا شَيْءَ . وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ .