وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَنْزٍ لِرَجُلِ وَلَدَتْ عَنَاقًا وَمَاتَتْ الْعَنَزَةُ ; فَأَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْعَنَاقَ : فَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهَا أَوْ شُرْبُ لَبَنِهَا أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ