وَسُئِلَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الرَّبَّانِيُّ وَالْحَبْرُ النُّورَانِيُّ ;  أَبُو الْعَبَّاسِ  أَحْمَدُ ابْنُ تيمية   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  - عَنْ "   النُّهُوضِ وَالْقِيَامِ الَّذِي يَعْتَادُهُ النَّاسُ  مِنْ الْإِكْرَامِ عِنْدَ قُدُومِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مُعْتَبَرٍ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا  ؟ وَإِذَا  كَانَ يَغْلِبُ  عَلَى ظَنِّ الْمُتَقَاعِدِ عَنْ  ذَلِكَ  أَنَّ الْقَادِمَ يَخْجَلُ أَوْ يَتَأَذَّى بَاطِنًا وَرُبَّمَا أَدَّى  ذَلِكَ إلَى بُغْضٍ وَعَدَاوَةٍ وَمَقْتٍ وَأَيْضًا  الْمُصَادَفَاتُ  فِي الْمَحَافِلِ وَغَيْرِهَا وَتَحْرِيكُ الرِّقَابِ إلَى جِهَةِ الْأَرْضِ وَالِانْخِفَاضُ هَلْ يَجُوزُ  ذَلِكَ أَمْ يَحْرُمُ ؟  فَإِنْ فَعَلَ  ذَلِكَ الرَّجُلُ عَادَةً وَطَبْعًا لَيْسَ  فِيهِ لَهُ قَصْدٌ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا يَجُوزُ  ذَلِكَ  فِي حَقِّ الْأَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ وَفِيمَنْ يُرَى مُطَمْئِنًا  بِذَلِكَ  دَائِمًا هَلْ يَأْثَمُ  عَلَى  ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا  قَالَ سَجَدْت لِلَّهِ هَلْ يَصِحُّ  ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ . 
				
				
				 فَصْلٌ  وَأَمَّا   الِانْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ  : فَيُنْهَى عَنْهُ  كَمَا  فِي  التِّرْمِذِيِّ   {   عَنْ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ الرَّجُلِ يَلْقَى  أَخَاهُ يَنْحَنِي لَهُ ؟  قَالَ : لَا   }  وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا لِلَّهِ  عَزَّ  وَجَلَّ  ;  وَإِنْ  كَانَ  هَذَا  عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ  فِي غَيْرِ شَرِيعَتِنَا  كَمَا  فِي قِصَّةِ   يُوسُفَ  : (   {   وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا  وَقَالَ يَا  أَبَتِ  هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ  مِنْ قَبْلُ   }  وَفِي شَرِيعَتِنَا لَا يَصْلُحُ السُّجُودُ إلَّا لِلَّهِ بَلْ قَدْ تَقَدَّمَ نَهْيُهُ عَنْ الْقِيَامِ  كَمَا يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ  فَكَيْفَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟  وَكَذَلِكَ مَا هُوَ رُكُوعٌ نَاقِصٌ يَدْخُلُ  فِي النَّهْيِ عَنْهُ .