الرئيسية > مَجْمُوعُ فتاوى ابْنِ تيمية > الْعَقِيدَة > كِتَابُ مُجْمَلِ اعْتِقَادِ السَّلَفِ > الرِّسَالَةُ التدمرية > الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الرِّسَالَةِ التَّوْحِيدُ فِي الصِّفَاتِ > فَصْلٌ في خَاتِمَةٌ جَامِعَةٌ فِيهَا سَبْعُ قَوَاعِدَ نَافِعَةٍ > الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ لَا يَكْفِي فِي بَابِ الصِّفَاتِ نَفْيُ التَّشْبِيهِ وَلَا مُطْلَقُ الْإِثْبَاتِ
التفاصيل: