الرئيسية > مَجْمُوعُ فتاوى ابْنِ تيمية > الْفِقْهُ > كِتَابُ النِّكَاحِ > مَسْأَلَةٌ : حُكْمُ اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ
التفاصيل: