وَسُئِلَ عَمَّنْ  بِهِ   قُرُوحٌ  فِي بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَخْرُجُ  مِنْ تِلْكَ الْقُرُوحِ قَيْحٌ يَنْتَشِرُ  عَلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ  فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْقُرُوحِ ; وَلَا يُمْكِنُ إزَالَةُ  ذَلِكَ إلَّا إذَا  أَزَالَهُ عَنْ الْقُرُوحِ أَيْضًا وَهُوَ يَجِدُ الْمَشَقَّةَ  فِي إزَالَتِهَا ; وَالْأَطِبَّاءُ لَا يَرَوْنَ  فِي إزَالَتِهَا مَضَرَّةً  عَلَى  صَاحِبِ هَذِهِ الْقُرُوحِ ; غَيْرَ  أَنَّهُ هُوَ يَجِدُ الْأَلَمَ وَالْمَشَقَّةَ  فِي إزَالَةِ  ذَلِكَ بِسَبَبِ تَكْرَارِ الْوُضُوءِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَةُ  ذَلِكَ لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَسَتَّرَ  مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ  وَإِنْ  كَانَ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بَعْدَ تِلْكَ الْقُرُوحِ أَمْ لَا  ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا   كَانَتْ إزَالَتُهُ تُوجِبُ  زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ تَأَخُّرَ الْبُرْءِ  لَمْ  يَجِبْ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ .  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  فِيهِ  هَذَا وَلَا  هَذَا  أَزَالَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ  يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا  مِنْ جِنْسِ الْوَسَخِ الَّذِي  عَلَى الْعَيْنِ  وَنَحْوِ  ذَلِكَ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ  ذَلِكَ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .