بَابُ الْأَذَانِ  وَالْإِقَامَةِ وَسُئِلَ عَنْ   الْأَذَانِ . هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ  ؟ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ التَّرْجِيعُ أَمْ لَا . وَهَلْ التَّكْبِيرُ أَرْبَعٌ أَوْ اثْنَتَانِ .  كَمَالِكِ  . وَهَلْ  الْإِقَامَةُ شَفْعٌ أَوْ فَرْدٌ ؟ وَهَلْ يَقُولُ قَدْ  قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : الصَّحِيحُ أَنْ   الْأَذَانَ فَرْضٌ  عَلَى الْكِفَايَةِ  فَلَيْسَ لِأَهْلِ  مَدِينَةٍ وَلَا قَرْيَةٍ أَنْ يَدَعُوا الْأَذَانَ  وَالْإِقَامَةَ "  وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ  مِنْ مَذْهَبِ  أَحْمَد  وَغَيْرِهِ . وَقَدْ  أَطْلَقَ طَوَائِفُ  مِنْ الْعُلَمَاءِ  أَنَّهُ سُنَّةٌ .  ثُمَّ  مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ إذَا  اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ  عَلَى تَرْكِ  قُوتِلُوا وَالنِّزَاعُ مَعَ هَؤُلَاءِ . قَرِيبٌ  مِنْ النِّزَاعِ اللَّفْظِيِّ .  فَإِنَّ كَثِيرًا  مِنْ الْعُلَمَاءِ يُطْلِقُ الْقَوْلَ بِالسُّنَّةِ  عَلَى مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ شَرْعًا فَالنِّزَاعُ بَيْنَ  هَذَا وَبَيْنَ مَنْ يَقُولُ : إنَّهُ وَاجِبٌ نِزَاعُ لَفْظِيٌّ وَلِهَذَا نَظَائِرُ مُتَعَدِّدَةٌ . وَأَمَّا مَنْ  زَعَمَ  أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا إثْمَ  عَلَى  تَارِكِيهِ وَلَا عُقُوبَةَ  فَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ .  فَإِنَّ الْأَذَانَ هُوَ شِعَارُ  دَارِ الْإِسْلَامِ الَّذِي  ثَبَتَ  فِي الصَّحِيحِ  أَنَّ {   النَّبِيَّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ يُعَلِّقُ اسْتِحْلَالَ أَهْلِ الدَّارِ بِتَرْكِهِ  فَكَانَ  يُصَلِّي الصُّبْحَ  ثُمَّ يَنْظُرُ  فَإِنْ سَمِعَ مُؤَذِّنًا لَمْ  يُغِرْ  وَإِلَّا  أَغَارَ   }  .  وَفِي   السُّنَنِ  لِأَبِي داود  والنسائي  عَنْ  أَبِي الدَّرْدَاءِ  قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :   {   مَا  مِنْ ثَلَاثَةٍ  فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ  فِيهِمْ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ  الشَّيْطَانُ فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ  فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ   }  . وَقَدْ  قَالَ تَعَالَى :   {   اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ  الشَّيْطَانُ  فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ  الشَّيْطَانِ  أَلَا إنَّ حِزْبَ  الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ   }  .