وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَمَّنْ   صَلَّى بِجَمَاعَةِ رُبَاعِيَّةٍ فَسَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ وَقَامَ فَسَبَّحَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقْعُدْ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ  وَسَجَدَ وَسَلَّمَ  فَقَالَ جَمَاعَةٌ :  كَانَ يَنْبَغِي إقْعَادُهُ  وَقَالَ آخَرُونَ : لَوْ  قَعَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَأَيُّهُمَا  عَلَى الصَّوَابِ ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ :  أَمَّا   الْإِمَامُ الَّذِي فَاتَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ حَتَّى قَامَ فَسَبَّحَ  بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ  وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ  فَقَدْ  أَحْسَنَ فِيمَا فَعَلَ هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمَنْ  قَالَ  كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْعُدَ  أَخْطَأَ بَلْ الَّذِي  فَعَلَهُ هُوَ الْأَحْسَنُ . وَمَنْ  قَالَ : لَوْ رَجَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ  فَهَذَا  فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ : أَحَدُهُمَا : لَوْ رَجَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  فِي رِوَايَةٍ . وَالثَّانِي : إذَا رَجَعَ قَبْلَ  الْقِرَاءَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ  أَحْمَد  وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .