وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالسِّوَاكِ وَذَوْقِ الطَّعَامِ وَالْقَيْءِ وَخُرُوجِ الدَّمِ وَالِادِّهَانِ وَالِاكْتِحَالِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :  أَمَّا  الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فَمَشْرُوعَانِ لِلصَّائِمِ  بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ  .  وَكَانَ النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَالصَّحَابَةُ  يَتَمَضْمَضُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ مَعَ الصَّوْمِ . لَكِنْ  قَالَ  لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ  : "   {   وَبَالِغْ  فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ  تَكُونَ صَائِمًا   }  فَنَهَاهُ عَنْ الْمُبَالَغَةِ ; لَا عَنْ الِاسْتِنْشَاقِ .  وَأَمَّا  السِّوَاكُ  فَجَائِزٌ  بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ اخْتَلَفُوا  فِي  كَرَاهِيَتِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ  عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ  أَحْمَد  . وَلَمْ يَقُمْ  عَلَى  كَرَاهِيَتِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَصْلُحُ أَنْ يَخُصَّ عمومات نُصُوصِ السِّوَاكِ  وَقِيَاسُهُ  عَلَى دَمِ الشَّهِيدِ  وَنَحْوِهِ ضَعِيفٌ  مِنْ وُجُوهٍ .  كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ  فِي مَوْضِعِهِ .  وَذَوْقُ الطَّعَامِ  يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ; لَكِنْ لَا يُفْطِرُهُ .  وَأَمَّا لِلْحَاجَةِ فَهُوَ كَالْمَضْمَضَةِ  .  وَأَمَّا الْقَيْءُ : فَإِذَا استقاء : أَفْطَرَ  وَإِنْ   غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ   . وَالِادِّهَانُ : لَا يُفْطِرُ  بِلَا رَيْبٍ .  وَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ كَدَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْجُرُوحِ وَاَلَّذِي يَرْعُفُ وَنَحْوُهُ  فَلَا يُفْطِرُ  وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُفْطِرُ   بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ  .  وَأَمَّا الِاحْتِجَامُ :  فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَمَذْهَبُ  أَحْمَد  وَكَثِيرٍ  مِنْ   السَّلَفِ  أَنَّهُ يُفْطِرُ  وَالْفِصَادُ وَنَحْوُهُ  فِيهِ قَوْلَانِ  فِي مَذْهَبِهِ أَحَدُهُمَا  أَنَّ  ذَلِكَ كَالِاحْتِجَامِ  . وَمَذْهَبُهُ  فِي  الْكُحْلِ الَّذِي يَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ  أَنَّهُ يُفْطِرُ  كَالطِّيبِ  وَلِلْحَاجَةِ  وَمَذْهَبُ  مَالِكٌ  نَحْوُ  ذَلِكَ  وَأَمَّا  أَبُو حَنِيفَةَ  وَالشَّافِعِيِّ   رَحِمَهُمَا اللَّهُ  فَلَا يَرَيَانِ الْفِطْرَ  بِذَلِكَ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .