وَسُئِلَ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِيَاصَةِ بِنَسِيئَةِ بِزَائِدٍ عَنْ ثَمَنِهَا ؟ .
فَأَجَابَ : أَمَّا الْحِيَاصَةُ الَّتِي فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَلَا تُبَاعُ إلَى أَجَلٍ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ ; لَكِنْ تُبَاعُ بِعَرَضٍ إلَى أَجَلٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .