بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ  أَحْمَد بْنُ تيمية  رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ   اشْتَرَى دَارًا  وَلَهَا بَابَانِ .  كُلُّ بَابٍ  فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَأَحَدُهُمَا مَسْدُودٌ وَالْكُتُبُ تَشْهَدُ بِالْبَابَيْنِ وَالْمَسْدُودُ هُوَ الْبَابُ الْأَصْلِيُّ  فِي صَدْرِ الزُّقَاقِ ; فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ .  فَهَلْ لَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ   ؟ ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ :   إذَا اشْتَرَى دَارًا بِحُقُوقِهَا  وَكَانَ  ذَلِكَ الْبَابُ الَّذِي  سُدَّ  مِنْ حُقُوقِهَا فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ  كَمَا  كَانَ أَوَّلًا  .  إلَّا أَنْ  يَكُونَ  هَذَا الْحَقُّ مُسْتَثْنًى  مِنْ  الْمَبِيعِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا  . 
							
				 
            