وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ وَصِيٍّ  عَلَى  مَالِ يَتِيمٍ وَقَدْ قَارَضَ  فِيهِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَدْ رَبِحَ  فِيهِ  فَائِدَةٌ  مِنْ وَجْهٍ  حَلَّ : فَهَلْ يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ  مِنْ  الْفَائِدَةِ شَيْئًا ؟ أَوْ هِيَ لِلْيَتِيمِ خَاصَّةً ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ ; لَكِنْ إنْ   كَانَ الْوَصِيُّ  فَقِيرًا وَقَدْ عَمِلَ  فِي الْمَالِ  فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ  أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ  مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ  فَلَا يَأْخُذْ فَوْقَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ  وَإِنْ  كَانَتْ الْأُجْرَةُ  أَكْثَرَ  مِنْ كِفَايَتِهِ لَمْ يَأْخُذْ  أَكْثَرَ مِنْهَا . 
							
				 
            