وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ  كَانَتْ لَهُ  بِنْتُ  عَمَّ  وَابْنُ عَمٍّ فَتُوُفِّيَتْ  بِنْتُ الْعَمِّ ; وَتَرَكْت بِنْتًا ;  ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ ;  وَتَرَكَ  وَلَدَيْنِ فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ  وَبِنْتُ  بِنْتِ الْعَمِّ الْمُتَوَفِّيَةِ ;  ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْبِنْتُ : وَتَرَكَتْ أَوْلَادَ عَمٍّ فَمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ أَوْلَادُ  ابْنِ الْعَمِّ  مِنْ الْأُمِّ ; أَمْ أَوْلَادُ  عَمِّهَا ؟ 
				
				
				 الْجَوَابُ : مَذْهَبُ  الْإِمَامِ  أَحْمَد  وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالتَّنْزِيلِ -  كَمَا نُقِلَ نَحْوُ  ذَلِكَ عَنْ   الصَّحَابَةِ   وَالتَّابِعِينَ  وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ - فَتَنْزِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ  مِنْ  ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنْزِلَةَ مَنْ  أَدْلَى  بِهِ قَرِيبًا  كَانَ أَوْ بَعِيدًا ; وَلَا يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَى الْوَارِثِ  ثُمَّ  اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ  فَإِنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ  لَهُمْ ثُلُثَا الْمَالِ وَأَوْلَادُ  ابْنِ  عَمِّ الْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ  فَإِنَّ أُولَئِكَ يَنْتَهِي أَمْرُهُمْ إلَى الْأُمِّ . وَإِذَا وُجِدَ أُمٌّ مَعَ أَبٍ ; أَوْ مَعَ جَدٍّ  كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ; وَالْبَاقِي لَهُ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            