وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ  هَرَبَ  ثُمَّ رَجَعَ  فَلَمَّا رَجَعَ  أَخْفَى سِكِّينَتَهُ : وَقَتَلَ نَفْسَهُ : فَهَلْ يَأْثَمُ سَيِّدُهُ ؟ وَهَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ  وَإِنْ  كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ  ظَلَمَهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ ; بَلْ  كَانَ عَلَيْهِ إذَا  لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ   أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يُفَرِّجَ اللَّهُ  فَإِنْ  كَانَ سَيِّدُهُ  ظَلَمَهُ حَتَّى فَعَلَ  ذَلِكَ : مِثْلَ أَنْ يُقَتِّرَ عَلَيْهِ  فِي النَّفَقَةِ أَوْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ  فِي الِاسْتِعْمَالِ أَوْ يَضْرِبَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ يُرِيدَ  بِهِ فَاحِشَةً وَنَحْوَ  ذَلِكَ ;  فَإِنَّ  عَلَى سَيِّدِهِ  مِنْ الْوِزْرِ بِقَدْرِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ  مِنْ الْمَعْصِيَةِ {   وَلَمْ  يُصَلِّ النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ  فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :  صَلُّوا عَلَيْهِ   }  فَيَجُوزُ لِعُمُومِ النَّاسِ أَنْ  يُصَلُّوا عَلَيْهِ .  وَأَمَّا أَئِمَّةُ الدِّينِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ فَإِذَا تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ زَجْرًا لِغَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَهَذَا حَقٌّ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ