وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   قَوْلِهِ :   {   مَا  أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ  وَإِنْ  عَادَ  فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً   }  " . هَلْ الْمُرَادُ ذِكْرُ الِاسْتِغْفَارِ بِاللَّفْظِ ؟ أَوْ  أَنَّهُ إذَا اسْتَغْفَرَ يَنْوِي بِالْقَلْبِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَى الذَّنْبِ  ؟ وَهَلْ إذَا تَابَ  مِنْ الذَّنْبِ وَعَزَمَ بِالْقَلْبِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ وَأَقَامَ مُدَّةً  ثُمَّ  وَقَعَ  فِيهِ أَفَيَكُونُ  ذَلِكَ الذَّنْبُ الْقَدِيمُ يُضَافُ إلَى الثَّانِي ؟ أَوْ يَكُونُ مَغْفُورًا بِالتَّوْبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؟ وَهَلْ التَّائِبُ  مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ يَشْرَبُهُ  فِي الْآخِرَةِ ؟ وَيَلْبَسُ الْحَرِيرَ  فِي الْآخِرَةِ ؟ وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ مَا شَرْطُهَا ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . بَلْ الْمُرَادُ   الِاسْتِغْفَارُ بِالْقَلْبِ مَعَ اللِّسَانِ   فَإِنَّ التَّائِبَ  مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ  كَمَا  فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : {   لَا  كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ   }  " فَإِذَا   أَصَرَّ  عَلَى الصَّغِيرَةِ  صَارَتْ كَبِيرَةً وَإِذَا تَابَ مِنْهَا غُفِرَتْ .  قَالَ تَعَالَى : {   وَالَّذِينَ إذَا  فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا  أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ   }  الْآيَةَ .  وَإِذَا تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ  فَإِنْ  عَادَ إلَى الذَّنْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ أَيْضًا .  وَإِذَا تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ أَيْضًا . وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ  فِي  التَّائِبِ  مِنْ الْكُفْرِ . إذَا ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ  ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ  وَأَسْلَمَ .  هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ   ؟  عَلَى " قَوْلَيْنِ " مَبْنَاهُمَا  أَنَّ الرِّدَّةَ هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقًا أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا .  فَمَذْهَبُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَمَالِكٍ  أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقًا . وَمَذْهَبُ  الشَّافِعِيِّ  أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا . وَالرِّدَّةُ ضِدُّ التَّوْبَةِ وَلَيْسَ  مِنْ السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ  الْحَسَنَاتِ إلَّا الرِّدَّةُ وَقَدْ  قَالَ تَعَالَى : {   تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا   }  قَالَ  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   {   تَوْبَةً نَصُوحًا   }  أَنْ يَتُوبَ  ثُمَّ لَا يَعُودُ  فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ . وَمَنْ تَابَ  مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يَلْبَسُ  ذَلِكَ  فِي الْآخِرَةِ  كَمَا جَاءَ  فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : {   مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ  ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا   }  " وَقَدْ  ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ  أَحْمَد  : إلَى  أَنَّهُ لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقًا وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ . الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ . 
							
				 
            