وَسُئِلَ عَمَّنْ   لَا يَقْدِرُ  عَلَى الْأُضْحِيَّةِ . هَلْ يَسْتَدِينُ  ؟ 
				
				
				 وَقَالَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  فَصْلٌ   وَالْأُضْحِيَّةُ بِالْحَامِلِ   جَائِزَةٌ فَإِذَا  خَرَجَ وَلَدُهَا مَيِّتًا فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ عِنْدَ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  وَغَيْرِهِمَا .  سَوَاءٌ  أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ .  وَإِنْ  خَرَجَ حَيًّا ذُبِحَ وَمَذْهَبُ  مَالِكٍ  إنْ  أَشْعَرَ  حَلَّ  وَإِلَّا  فَلَا وَعِنْدَ  أَبِي حَنِيفَةَ  لَا يَحِلُّ حَتَّى يُذَكَّى بَعْدَ خُرُوجِهِ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .