سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ  قَالَ  السَّائِلُ : الْمَسْئُولُ  مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ  وَالسَّادَةِ الْأَعْلَامِ -  أَحْسَنَ اللَّهُ ثَوَابَهُمْ  وَأَكْرَمَ نُزُلَهُمْ وَمَآبَهُمْ - أَنْ يَرْفَعُوا حِجَابَ الْإِجْمَالِ وَيَكْشِفُوا قِنَاعَ الْإِشْكَالِ عَنْ " مُقَدِّمَةِ " جَمِيعِ أَرْبَابِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ مُتَّفِقُونَ عَلَيْهَا وَمُسْتَنِدُونَ  فِي آرَائِهِمْ إلَيْهَا ;  حَاشَا مُكَابِرًا مِنْهُمْ مُعَانِدًا وَكَافِرًا بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ جَاحِدًا .  وَهِيَ أَنْ   يُقَالَ : " هَذِهِ صِفَةُ  كَمَالٍ فَيَجِبُ لِلَّهِ إثْبَاتُهَا وَهَذِهِ صِفَةُ نَقْصٍ فَيَتَعَيَّنُ انْتِفَاؤُهَا "  لَكِنَّهُمْ  فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِهَا  فِي أَفْرَادِ الصِّفَاتِ مُتَنَازِعُونَ  وَفِي تَعْيِينِ الصِّفَاتِ  لِأَجْلِ الْقِسْمَيْنِ مُخْتَلِفُونَ  .    فَأَهْلُ السُّنَّةِ  " يَقُولُونَ : إثْبَاتُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرِهَا  مِنْ " الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ " كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْغَضَبِ وَالرِّضَا وَ " الصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ " - كَالضَّحِكِ وَالنُّزُولِ وَالِاسْتِوَاءِ - صِفَاتُ  كَمَالٍ وَأَضْدَادُهَا صِفَاتُ نُقْصَانٍ .    وَالْفَلَاسِفَةُ  " تَقُولُ : اتِّصَافُهُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ إنْ  أَوْجَبَ لَهُ كَمَالًا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ بِغَيْرِهِ فَيَكُونُ نَاقِصًا بِذَاتِهِ  وَإِنْ  أَوْجَبَ لَهُ نَقْصًا لَمْ يَجُزْ اتِّصَافُهُ بِهَا .     وَالْمُعْتَزِلَةُ  " يَقُولُونَ : لَوْ  قَامَتْ بِذَاتِهِ صِفَاتٌ وُجُودِيَّةٌ  لَكَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهَا وَهِيَ مُفْتَقِرَةٌ إلَيْهِ فَيَكُونُ الرَّبُّ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ ;  وَلِأَنَّهَا أَعْرَاضٌ لَا تَقُومُ إلَّا بِجِسْمِ . وَالْجِسْمُ مُرَكَّبٌ وَالْمُرَكَّبُ مُمْكِنٌ  مُحْتَاجٌ  وَذَلِكَ عَيْنُ النَّقْصِ  . وَيَقُولُونَ أَيْضًا : لَوْ قَدَّرَ  عَلَى الْعِبَادِ أَعْمَالَهُمْ وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا :  كَانَ ظَالِمًا  وَذَلِكَ نَقْصٌ . وَخُصُومُهُمْ يَقُولُونَ : لَوْ  كَانَ  فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُهُ  لَكَانَ نَاقِصًا .     والكلابية  وَمَنْ تَبِعَهُمْ "  يَنْفُونَ صِفَاتِ أَفْعَالِهِ وَيَقُولُونَ : لَوْ  قَامَتْ  بِهِ  لَكَانَ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ . وَالْحَادِثُ إنْ  أَوْجَبَ لَهُ كَمَالًا فَقَدْ  عَدِمَهُ قَبْلَهُ وَهُوَ نَقْصٌ  وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ لَهُ كَمَالًا لَمْ يَجُزْ وَصْفُهُ  بِهِ .    وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ  يَنْفُونَ صِفَاتِهِ الْخَبَرِيَّةَ لِاسْتِلْزَامِهَا التَّرْكِيبَ الْمُسْتَلْزِمَ لِلْحَاجَةِ وَالِافْتِقَارِ . وَهَكَذَا نَفْيُهُمْ أَيْضًا لِمَحَبَّتِهِ  لِأَنَّهَا مُنَاسِبَةٌ بَيْنَ الْمُحِبِّ وَالْمَحْبُوبِ  وَمُنَاسَبَةُ الرَّبِّ لِلْخَلْقِ نَقْصٌ :  وَكَذَا رَحْمَتُهُ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ رِقَّةٌ تَكُونُ  فِي الرَّاحِمِ وَهِيَ ضَعْفٌ وَخَوَرٌ  فِي الطَّبِيعَةِ وَتَأَلُّمٌ  عَلَى الْمَرْحُومِ وَهُوَ نَقْصٌ  .  وَكَذَا غَضَبُهُ لِأَنَّ الْغَضَبَ غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ طَلَبًا لِلِانْتِقَامِ .  وَكَذَا نَفْيُهُمْ لِضَحِكِهِ وَتَعَجُّبِهِ لِأَنَّ الضَّحِكَ خِفَّةُ رُوحٍ تَكُونُ لِتَجَدُّدِ مَا يَسُرُّ وَانْدِفَاعِ مَا يَضُرُّ . وَالتَّعَجُّبُ اسْتِعْظَامٌ لِلْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ . وَ " مُنْكِرُو النُّبُوَّاتِ " يَقُولُونَ : لَيْسَ الْخَلْقُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهِمْ رَسُولًا  كَمَا  أَنَّ أَطْرَافَ النَّاسِ لَيْسُوا أَهْلًا أَنْ يُرْسِلَ  السُّلْطَانُ إلَيْهِمْ رَسُولًا .  وَ " الْمُشْرِكُونَ " يَقُولُونَ : عَظَمَةُ الرَّبِّ وَجَلَالُهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُتَقَرَّبَ إلَيْهِ إلَّا بِوَاسِطَةِ وَحِجَابٍ فَالتَّقَرُّبُ إلَيْهِ  ابْتِدَاءٌ  مِنْ غَيْرِ شِفَاءٍ وَوَسَائِطُ غَضٍّ  مِنْ جَنَابِهِ الرَّفِيعِ . هَذَا  وَإِنَّ  الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ " الْمُقَدِّمَةِ " لَا يَقُولُونَ بِمُقْتَضَاهَا وَلَا يَطْرُدُونَهَا فَلَوْ  قِيلَ  لَهُمْ : أَيُّمَا أَكْمَلُ ؟ ذَاتٌ تُوصَفُ  بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِدْرَاكَاتِ :  مِنْ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَاللَّمْسِ أَمْ ذَاتٌ لَا تُوصَفُ بِهَا كُلِّهَا ؟  لَقَالُوا  الْأُولَى أَكْمَلُ وَلَمْ يَصِفُوا بِهَا كُلِّهَا الْخَالِقَ .  وَ ( بِالْجُمْلَةِ فَالْكَمَالُ وَالنَّقْصُ  مِنْ الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ وَالْمَعَانِي الْإِضَافِيَّةِ فَقَدْ تَكُونُ الصِّفَةُ كَمَالًا لِذَاتٍ وَنَقْصًا لِأُخْرَى  وَهَذَا نَحْوُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنِّكَاحِ : كَمَالٌ لِلْمَخْلُوقِ نَقْصٌ لِلْخَالِقِ  وَكَذَا التَّعَاظُمُ وَالتَّكَبُّرُ وَالثَّنَاءُ  عَلَى النَّفْسِ : كَمَالٌ لِلْخَالِقِ نَقْصٌ لِلْمَخْلُوقِ وَإِذَا  كَانَ الْأَمْرُ  كَذَلِكَ  فَلَعَلَّ مَا تَذْكُرُونَهُ  مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ إنَّمَا يَكُونُ كَمَالًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّاهِدِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ  يَكُونَ كَمَالًا لِلْغَائِبِ  كَمَا بُيِّنَ ; لَا سِيَّمَا مَعَ تَبَايُنِ الذَّاتَيْنِ . وَإِنْ قُلْتُمْ :  نَحْنُ نَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ مُتَعَلَّقِ الصِّفَةِ وَنَنْظُرُ  فِيهَا هَلْ هِيَ كَمَالٌ أَوْ نَقْصٌ ؟  فَلِذَلِكَ نُحِيلُ الْحُكْمَ عَلَيْهَا بِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ كَمَالًا لِذَاتٍ نَقْصًا لِأُخْرَى  عَلَى مَا  ذَكَرَ . وَهَذَا  مِنْ الْعَجَبِ  أَنَّ " مُقَدِّمَةً "  وَقَعَ عَلَيْهَا الْإِجْمَاعُ هِيَ مَنْشَأُ الِاخْتِلَافِ وَالنِّزَاعِ  فَرَضِيَ اللَّهُ عَمَّنْ بَيَّنَ لَنَا بَيَانًا يَشْفِي الْعَلِيلَ وَيَجْمَعُ بَيْنَ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَإِيضَاحِ الدَّلِيلِ إنَّهُ تَعَالَى سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَأَهْلُ الرَّجَاءِ وَهُوَ حَسَبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . 
				
				
				 فَصْلٌ :  وَأَمَّا " الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ " فَنَقُولُ : لَا  بُدَّ  مِنْ اعْتِبَارِ أَمْرَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا : أَنْ  يَكُونَ الْكَمَالُ مُمْكِنَ الْوُجُودِ .  وَ ( الثَّانِي : أَنْ  يَكُونَ سَلِيمًا عَنْ النَّقْصِ ;  فَإِنَّ  النَّقْصَ مُمْتَنِعٌ  عَلَى اللَّهِ   لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يُسَمِّي مَا لَيْسَ بِنَقْصِ نَقْصًا ;  فَهَذَا  يُقَالُ لَهُ إنَّمَا الْوَاجِبُ إثْبَاتُ مَا  أَمْكَنَ ثُبُوتُهُ  مِنْ الْكَمَالِ السَّلِيمِ عَنْ النَّقْصِ فَإِذَا سَمَّيْت  أَنْتَ  هَذَا نَقْصًا وَقُدِّرَ  أَنَّ انْتِفَاءَهُ يَمْتَنِعُ لَمْ يَكُنْ  نَقْصُهُ  مِنْ الْكَمَالِ الْمُمْكِنِ وَلَمْ يَكُنْ  هَذَا عِنْدَ مَنْ  سَمَّاهُ نَقْصًا  مِنْ النَّقْصِ الْمُمْكِنِ انْتِفَاؤُهُ .  فَإِذَا  قِيلَ : خَلْقُ الْمَخْلُوقَاتِ  فِي الْأَزَلِ صِفَةُ  كَمَالِ فَيَجِبُ أَنْ تَثْبُتَ لَهُ  قِيلَ : وُجُودُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا أَوْ وَاحِدٍ مِنْهَا يَسْتَلْزِمُ الْحَوَادِثَ كُلَّهَا ; أَوْ وَاحِدٍ مِنْهَا  فِي الْأَزَلِ مُمْتَنِعٌ . وَوُجُودُ الْحَوَادِثِ الْمُتَعَاقِبَةِ كُلِّهَا  فِي  آنٍ وَاحِدٍ مُمْتَنِعٌ  سَوَاءٌ قُدِّرَ  ذَلِكَ الْآنَ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا ; فَضْلًا عَنْ أَنْ  يَكُونَ أَزَلِيًّا وَمَا يَسْتَلْزِمُ الْحَوَادِثَ الْمُتَعَاقِبَةَ يَمْتَنِعُ وُجُودُهُ  فِي  آنٍ وَاحِدٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ  يَكُونَ أَزَلِيًّا فَلَيْسَ  هَذَا مُمْكِنَ الْوُجُودِ فَضْلًا عَنْ أَنْ  يَكُونَ كَمَالًا ;  لَكِنَّ فِعْلَ الْحَوَادِثِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ أَكْمَلُ  مِنْ التَّعْطِيلِ عَنْ فِعْلِهَا بِحَيْثُ لَا يُحْدِثُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ;  فَإِنَّ الْفَاعِلَ الْقَادِرَ  عَلَى الْفِعْلِ أَكْمَلُ  مِنْ الْفَاعِلِ الْعَاجِزِ عَنْ الْفِعْلِ . فَإِذَا  قِيلَ : لَا يُمْكِنُهُ إحْدَاثُ الْحَوَادِثِ بَلْ مَفْعُولُهُ لَازِمٌ لِذَاتِهِ :  كَانَ  هَذَا نَقْصًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَادِرِ الَّذِي يَفْعَلُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ  وَكَذَلِكَ إذَا  قِيلَ : جَعْلُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا مَوْجُودًا مَعْدُومًا صِفَةُ  كَمَالِ  قِيلَ  هَذَا مُمْتَنِعٌ لِذَاتِهِ . وَكَذَلِكَ إذَا  قِيلَ : إبْدَاعُ قَدِيمٍ وَاجِبٍ بِنَفْسِهِ صِفَةُ  كَمَالِ .  قِيلَ :  هَذَا مُمْتَنِعٌ لِنَفْسِهِ  فَإِنَّ كَوْنَهُ مُبْدِعًا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونُ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ ; بَلْ وَاجِبًا بِغَيْرِهِ ; فَإِذَا  قِيلَ هُوَ وَاجِبٌ مَوْجُودٌ بِنَفْسِهِ وَهُوَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بِغَيْرِهِ :  كَانَ  هَذَا جَمْعًا بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ . وَكَذَلِكَ إذَا  قِيلَ : الْأَفْعَالُ الْقَائِمَةُ وَالْمَفْعُولَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْهُ - إذَا  كَانَ اتِّصَافُهُ بِهَا صِفَةَ  كَمَالِ فَقَدْ  فَاتَتْهُ  فِي الْأَزَلِ ;  وَإِنْ  كَانَ صِفَةَ نَقْصٍ فَقَدْ لَزِمَ اتِّصَافُهُ بِالنَّقَائِصِ .  قِيلَ : الْأَفْعَالُ الْمُتَعَلِّقَةُ  بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ يَمْتَنِعُ أَنْ  يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا أَزَلِيًّا .  وَأَيْضًا :  فَلَا يَلْزَمُ أَنْ  يَكُونَ وُجُودُ هَذِهِ  فِي الْأَزَلِ صِفَةَ  كَمَالِ ; بَلْ الْكَمَالُ أَنْ تُوجَدَ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ وُجُودَهَا .  وَأَيْضًا : فَلَوْ  كَانَتْ أَزَلِيَّةً لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ .  فَقَوْلُ  الْقَائِلِ : فِيمَا حَقُّهُ أَنْ يُوجَدَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ  يَكُونَ  فِي الْأَزَلِ : جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ . وَأَمْثَالُ  هَذَا كَثِيرٌ . فَلِهَذَا  قُلْنَا الْكَمَالُ الْمُمْكِنُ الْوُجُودِ ;  فَمَا هُوَ مُمْتَنِعٌ  فِي نَفْسِهِ  فَلَا حَقِيقَةَ لَهُ ; فَضْلًا عَنْ أَنْ  يُقَالَ : هُوَ مَوْجُودٌ . أَوْ  يُقَالَ : هُوَ كَمَالٌ لِلْمَوْجُودِ . وَأَمَّا الشَّرْطُ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُنَا : الْكَمَالُ الَّذِي لَا يَتَضَمَّنُ نَقْصًا -  عَلَى التَّعْبِيرِ بِالْعِبَارَةِ السَّدِيدَةِ - أَوْ الْكَمَالِ الَّذِي لَا يَتَضَمَّنُ نَقْصًا يُمْكِنُ انْتِفَاؤُهُ -  عَلَى عِبَارَةِ مَنْ يَجْعَلُ مَا لَيْسَ بِنَقْصِ نَقْصًا . فَاحْتَرَزَ  عَمَّا هُوَ لِبَعْضِ الْمَخْلُوقَاتِ كَمَالٌ  دُونَ بَعْضٍ وَهُوَ نَقْصٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْخَالِقِ لِاسْتِلْزَامِهِ نَقْصًا - كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَثَلًا .  فَإِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي يَشْتَهِي الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ  مِنْ الْحَيَوَانِ أَكْمَلُ  مِنْ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَشْتَهِي الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ لِأَنَّ قِوَامَهُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ . فَإِذَا قُدِّرَ غَيْرَ قَابِلٍ لَهُ :  كَانَ نَاقِصًا عَنْ الْقَابِلِ لِهَذَا الْكَمَالِ ;  لَكِنَّ  هَذَا يَسْتَلْزِمُ حَاجَةَ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مَا يَدْخُلُ  فِيهِ  مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهُ كَالْفَضَلَاتِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى دُخُولِ شَيْءٍ  فِيهِ أَكْمَلُ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إلَى دُخُولِ شَيْءٍ  فِيهِ وَمَا يَتَوَقَّفُ  كَمَالِهِ  عَلَى غَيْرِهِ أَنْقَصُ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ  فِي  كَمَالِهِ إلَى غَيْرِهِ  فَإِنَّ الْغَنِيَّ عَنْ شَيْءٍ  أَعْلَى  مِنْ الْغَنِيِّ  بِهِ . وَالْغَنِيُّ بِنَفْسِهِ أَكْمَلُ  مِنْ الْغَنِيِّ بِغَيْرِهِ . وَلِهَذَا  كَانَ  مِنْ الكمالات مَا هُوَ كَمَالٌ لِلْمَخْلُوقِ وَهُوَ نَقْصٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْخَالِقِ وَهُوَ كُلُّ مَا  كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِإِمْكَانِ الْعَدَمِ عَلَيْهِ الْمُنَافِي لِوُجُوبِهِ وقيوميته أَوْ مُسْتَلْزِمًا لِلْحُدُوثِ الْمُنَافِي لِقِدَمِهِ أَوْ مُسْتَلْزِمًا لِفَقْرِهِ الْمُنَافِي لِغِنَاهُ .